ما الذي تتضمنه المشورة للمهنيين؟
يواجه الأشخاص والمهنيون الذين يعملون مع الأطفال والشباب في بعض الأحيان مؤشرات مهمة في سياق عملهم توحي بوجود خطر محتمل على السلامة العقلية والبدنية والعاطفية لهؤلاء الأطفال والشباب.
ويحق لجميع الأشخاص والمهنيين الذين هم على اتصال مهني بالأطفال والشباب، بما في ذلك أولئك الذين يخضعون للسرية المهنية، الحصول على المشورة من "أخصائي متمرس" (مشورة متخصصة) حتى يتمكنوا من تقييم خطر الخطر على الأطفال والشباب الذين تحت رعايتهم وتحقيق قدر أكبر من اليقين في تصرفاتهم.
لا يقوم "الأخصائي المتمرس" بأداء أي عمل خاص بالحالة، بل يقدم المشورة الداعمة للمهنيين. تظل المسؤولية المهنية تقع على عاتق الأخصائي/الوكالة المسؤولة عن الحالة طوال عملية المشورة بأكملها.
إن المشورة المتخصصة في تقييم المخاطر للمهنيين هي عملية استشارية مجهولة الهوية/مستعارة ويمكن أن تأخذ شكل مشورة لمرة واحدة أو دعم متخصص على مدى فترة زمنية أطول.
تكون نقطة البداية دائمًا هي إدراك وجود مؤشرات (مهمة) على وجود
على وجود خطر محتمل على رفاهية الطفل من قبل متخصص.
لا تقتصر عملية تقديم المشورة على جمع المعلومات وتقييمها من قبل متخصص، بل هي أيضًا مشورة مصاحبة يتم فيها النظر في أفكار للمساعدة والتدخلات لصالح الأطفال والشباب وتقييمها بشكل مشترك.
يمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال
- تقديم المشورة والدعم للمهنيين المحليين في تقييم مخاطر الخطر، مع مراعاة عوامل الخطر وموارد الأسرة.
- تقديم معلومات عن خدمات المساعدة المبكرة و/أو دعم الأبوة والأمومة وفقًا للمادة 27 وما يليها من قانون حماية الطفل الثامن.
- تقديم المشورة للمهنيين فيما يتعلق بإجراء مؤتمرات بين الوالدين والمعلمين في سياق تعريض الطفل للخطر.
- تقديم المشورة فيما يتعلق بإحالة الحالة إلى الخدمة الاجتماعية العامة في حالة وجود خطر لا يمكن تجنبه على رفاهية الطفل.
اتصل بـ
مواد مفيدة للمهنيين:
مزيد من المعلومات على الإنترنت للمحترفين:
- الإخطار بالحوادث الخاصة وفقًا للمادة 47 الفقرة 1 رقم 2 رقم 2 من القانون الجنائي الألماني الثامن إلى ولاية سكسونيا السفلى (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- ملاحظات على تنفيذ المادة 47 الفقرة 1 رقم 2 من القانون الجنائي الثامن (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- الموقع الإلكتروني "حماية الطفل في ساكسونيا السفلى" (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- مزيد من المعلومات للأندية والجمعيات (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- طلب الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك وفقًا للمادة 72 أ SGB VIII (الأندية والجمعيات) (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- مدونة قواعد السلوك (الأندية والجمعيات) (يفتح في علامة تبويب جديدة)